العيني

335

البناية شرح الهداية

وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة للمنافاة بين الملكين ، أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية ، وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري ، ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح ، ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء ؛ لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا